11 Février 2009
في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده وجده كافر ( قال ) يضرب الحد عند مالك لانه قد قطع نسبه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لست بابن الخطاب ( قال ) يضرب الحد كاملا عند مالك ( قلت ) فلو قال ليس أبوك الكافر بن أبيه ولم يقل هذا القول لهذا المسلم الذي من ولد الكافر ( قال ) لا يضرب الحد عند مالك ( قال ) وأخبرني به من أثق به من أصحاب مالك وأفضلهم عندي أن مالكا قال لو أن رجلا قال لرجل كافر وله ولد مسلمون فقال للكافر أبي المسلم ليس أباك فلان لاب له كافر أو يا بن زينة لم يكن عليه حد وان كان للمقذوف أولاد مسلمون حتى يقول ذلك لولده المسلمين فإذا قال ذلك لولده المسلمين ضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لابنه المسلم لست بابن فلان لجده ثم قال لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت بهذا أنك لست بابنه لصلبه لان دون جدك والدك ( قال ) لا يصدق أحد في هذا وأرى على من قال ذلك الحد ولو جاز هذا له لجاز أن يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه أب فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين ( قلت ) أرأيت ان قال أنت بن فلان نسبه إلى جده أتحده أم لا ( قال ) لا حد عليه ( قلت ) كان في مشاتمة أو غير مشاتمة ( قال ) نعم لا حد عليه ( قلت ) أرأيت ان نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد أتضربه الحد ( قال ) نعم يضرب الحد ( قلت ) وكذلك الخال ( قال ) نعم أضربه الحد ( قلت ) أرأيت ان قال له أنت بن فلان نسبه إلى زوج أمه ( فقال ) أرى أن يضرب الحد لانه قد قطع نسبه ( قلت ) وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه ( قال ) نعم ( قلت ) فلو قال له أنت بن فلان نسبه لجده من أمه ( قال ) لا يجلد هذا والجد ها هنا بمنزلة الأب وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من النساء
ما جاء في النفي ( قلت ) أرأيت الرجل
يقول للرجل من العرب لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها ( قال ) ان كان من العرب جلد الحد وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف أنه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد
فإن قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو منهم ضرب الحد وكذلك قال مالك لأنه قد قطع نسبه ( قلت ) وعلى من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب أعلى أمه دنية أم على امرأة
هذا الجاهلي ( قال ) إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بن فلان وأمه أم ولد ( قال ) قال مالك يضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان كان أبواه عبدين فقال لست لأبيك ( قال )
يضرب الحد عند مالك
في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده وأبواه حران مسلمان يا بن الزانية أو يا بن
الزاني ( قال ) قال مالك يضرب سيده الحد ( قلت ) فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه أيكون ذلك له ويقيم الحد على سيده أم لا في قول مالك ( قال )
نعم يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان ( قال ) يضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمه نصرانية ألضربه
الحد أم لا ( قال ) سألت مالكا عنها فأبى أن يجبني فيها بشيء وأرى أن يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غيرأمه فقد صار قاذفا لأبيه
فيمن قال للميت ليس فلان أباه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلان لأبيه وأبو الميت حي فقام الاب بالحد وقال قطع
نسب ولدي مني أيكون له ذلك أم لا ( قال ) نعم عليه الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل على وجه السباب والغضب أنت بن فلان نسبه إلى غير أبيه أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم يضرب الحد ( قلت )
فإن قال ذلك له على غير وجه الغضب ولا على وجه السباب أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم يضرب الحد إلا أن يكون استخبره
فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب يا نبطي أيضرب الحد في قول
مالك ( قال ) قال نعم يضرب الحد ( قلت ) فإن قال ذلك لرجل من الموالي يا نبطي ( قال ) يستحلف عند مالك بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد نفيه من آبائه ولا قطع نسبه فإذا حلف نكل فإن أبي أن يحلف لم يكن
عليه حد ونكل بالعقوبة ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من العرب يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أو يا بربري أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فلو قال لرجل من الموالي يا فارسي وهو رومي أو قال
لبربري يا حبشي أو يا فارسي أو قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا فإنه لا حد على قائل هذا وقد اختلف عن مالك في الذي يقول لبربري أو لرومي يا حبشي أن عليه الحد أو لا حد عليه وأرى أن لا حد عليه
ألا أن يقول له يا بن الاسود فإن لم يكن من آبائه أسود ضرب الحد فأما أن ينسبه إلى حبشي فيقول يا بن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي والفارسي في هذا سواء إذا كان بربريا وهو أحسن ما سمعت من قول مالك
وثبت عندي إلا أن يقول له يا بن الاسود فيكون قذفا بينا إذا لم يكن أحد من آبائه أسود ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من العرب يا فارسي أو قال لرجل من مضر يا يماني أو قال لرجل من اليمن يا مضري ( قال ) أرى
هذا كله قطعا للنسب وأرى فيه الحد كما قال مالك في قطع الأنساب لأن العرب إنما تنسب إلى الآباء فمن نسبها إلى غير آبائها فقد أزال النسب فعليه الحد وكذلك لو قال لرجل من قيس يا كلبي أو لرجل من كلب يا
تميمي فقد أزال النسب فعليه الحد ( قلت ) فإن قال لرجل من قريش يا عربي أو لرجل من كلب يا قيسي ( قال ) لا يضرب الحد لان العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم وقد قال الله جل ثناؤه بلسان
عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فسمي قريشا ها هنا عربا ( قلت ) فإن قال لرجل من العرب لست من العرب أليس يجلد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من الموالي لست من
الموالي أيحد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الحد ان كان له أب معتق بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من موالي بني فلان ( قلت ) أرأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان ( قال )
ليس عليه شيء في رأيي ( قلت ) فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له لست من موالي فلان أترى هذا قطع نسبه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه الحد ( قلت ) فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له
أب فقال له لست من موالي فلان ( قال ) هذا ليس له أب يقطع نسبه فلا أرى عليه الحد ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال سحنون نرى عليه الحد لأنه نفاه
فيمن قال لرجل يا بن الاقطع أو يا بن الاسود ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل يا بن الاقطع ووالده ليس بأقطع أتحده أم
لا في قول مالك ( قال ) بلغني أن مالكا قال ان لم يكن في آبائه أقطع ضرب الحد وان كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت ان قال له يا بن الحجام أو يا بن الخياط ( قال ) قال مالك ان كان من العرب
ضرب الحد إلا أن يكون من آبائه أحد عمل ذلك العمل قال مالك فإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أرد به قطع نسبه ولا حد عليه وعليه التعزير ( قلت ) لم فرق في هذا بين العرب
والموالي ( قال ) لانها من أعمال الموالي ( قلت ) فإن قال له يا بن الاسود ( قال ) يضرب الحد عند مالك عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في آبائه اسود ( قلت ) أرأيت ان قال له يا بن المقعد أو يا بن الاعمى
( قال ) هذا وقوله يا بن الاقطع سواء قال بن القاسم وسمعت مالكا وسئل عن رجل قال لرجل يا بن المطوق يعني الراية التي تجعل في الاعناق قال مالك ممن هو قالوا من الموالي فلم ير عليه الحد وكأني رأيته ذلك
اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ولكنه لما قيل له انه من الموالي قال لا حد عليه وسكت عن العرب ( قلت ) أرأيت ان قال له يا بن الاحمر أو يا بن الازرق أو يا بن الاصهب أو يا بن الآدم وليس أبوه
كذلك ( قال ) لم أسمع هذا من مالك إلا أنه ان لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد
فيمن قال لرجل أبيض يا اسود أو يا أعور وهو صحيح ( قلت ) أرأيت رجلا نظر إلى رجل ابيض فقال له يا حبشي فقال ان كان من
العرب ضرب الحد عند مالك لان الحبشة جنس ( قلت ) فإن كان من الموالي ( قال ) بلغني أن مالكا قال في الموالي كلهم من قال لبربري يا فارسي أو يا رومي أو يا قبطي أو دعاه بغير جنسه من البيض كلهم فلا حد
عليه فيه أو قال له يا بربري وهو حبشي فلا حد عليه وهو قول مالك وقد أخبرتك قبل هذا بالاختلاف عن مالك في الحبشي أو قال لبربري يا حبشي لم يكن عليه شيء في رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لرجل يا أعور
وهو صحيح أو يا مقعد وهو صحيح على وجه المشاتمة ( قال ) لا يكون عليه في شيء من هذا إلا الادب لان مالكا قال من آذى مسلما أدب ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للعربي يا مولى أيحد أم لا في قول مالك ( قال )
نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للعربي يا عبد أيحد أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قال لمولي يا عبد أيجلد الحد أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظه إلا أن رأيي أن لا حد عليه ( قلت ) أرأيت
الرجل يقول للرجل يا أبي أو با بتي ( قال ) لا شيء عليه
فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو
يا عابد وثن ( قال ) لا أحفظه عن مالك وهذا أولى من ينكل وقد قال مالك فيما هو أدنى من هذا النكال ( قلت ) أرأيت رجلا قال لرجل يا بن اليهودي أو يا بن النصراني أو يا بن المجوسي أو يا بن عابد وثن ( قال
) أرى فيه الحد إلا أن يكون كان أحد من آبائه على ما قيل له فإن كان أحد من آبائه كذلك نكل ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا حمار أو يا بن الحمار ( قال ) لا شيء عليه في هذا عند مالك إلا النكال ( قلت
) له فهل كان مالك يحد لكم في هذا النكال كم هو ( قال ) لا
مالك بن أنس المدونة الكبرى